هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
.:: [ إعــــلان هــــام ] : نحـتاج مشرفـين على جمـيع الاقسـام العـدد محدود ::. "إدارة منتديات غزة الحرة" 

 

 ::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج::::

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Mohammed
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
Mohammed


ذكر عدد الرسائل : 450
العمر : 36
الموقع : غــــزة
جنسيتك : فلسطيني
تاريخ التسجيل : 25/11/2008

::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج:::: Empty
مُساهمةموضوع: ::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج::::   ::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج:::: Icon_minitimeالسبت نوفمبر 29, 2008 5:01 pm

السؤال : هل يحق للفتاة أن تطلب الطلاق من الشاب الذي تزوجها بإذن أهلها رغم أنها لم توافق عليه ، علماً أنه لم يدخل بها ؟
----------------------------------------------------------

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا غصبها أهلها على الزواج ممن لا ترضى، فعندما جعل الله الولاية للرجال على النساء لم يجعلها لكي يضار الآباء البنات أو أن يجبر الأب ابنته على الزواج ممن لا تحب، فالمرأة لها الحرية المطلقة في اختيار زوجها ابتداءً، وأيضا من حقها في الرجوع إلى طليقها إن هي أرادت ذلك، والولي ـ إذا كان الزوج من أهل الدين والأخلاق ـ لا يملك إلا الموافقة، ويحرم عليه العضل.
وقد أوجب الإسلام على الأب أو الولي استئذان الفتاة البالغة فإن هي قبلت أمضى العقد وإلا فليس من حقه أن يجبرها على العقد، فإن فعل فقد ارتكب إثمًا، وقد جعل الشرع للفتاة حق الخيار فإن هي رفضت فلترفع أمرها إلى القاضي الذي سيحكم بتطليقها.

وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": (ظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا تزوجت بغير إذنها لم يصح العقد. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم).

وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: (إن استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنه لا يجوز إجبارها على النكاح وإن هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره... وقال: إن جعل البكارة موجبة للحجر مخالف لأصول الإسلام، وتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع، قال:
والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر" فقيل له: " إن البكر تستحي؟ فقال: "إذنها صمتها" وفي لفظ في الصحيح "البكر يستأذنها أبوها" فهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأن الأب نفسه يستأذنها.
والله أعلم


محمود زكى الشريف


عدل سابقا من قبل أسد القسام في الأربعاء فبراير 11, 2009 12:11 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gaza.all-up.com/index.htm
الفراشة الحرة
عضــو نشيـــط
عضــو نشيـــط
الفراشة الحرة


انثى عدد الرسائل : 66
العمر : 34
الموقع : الخليل
جنسيتك : فلسطينية
تاريخ التسجيل : 09/02/2009

::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج:::: Empty
مُساهمةموضوع: رد: ::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج::::   ::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج:::: Icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2009 8:51 am

شكرا كتير اسد القسام بارك الله فيك

((وجعله في ميزان حسناتك ))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lolokate.forumotion.com/index.htm
 
::::أمــــــــور شــــرعية فـــــى الــــــزواج::::
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ::::@الغلـــــــــــو والبــــــــدع فـــــى الحـــــج@::::

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: (منتـــديــات غـــزة الحـــرة) :: محور الشريعة الإسلامية - منتديات غزة الحرة-
انتقل الى: